محل تطبيق المادة 16 من القانون 56 لسنة 1959: أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتي القضاء العادة والإداري وقضت كلتاهما باختصاصها بنظرها.
عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net